يبدو لي أن { عدة المرأة } تنتهي بنهاية اسقاط أو انزال الحمل
حتى لو كان لك في اليوم الأول أو الثاني على وفاة زوجها
هذا من الناحية الدينية
وطبعا ومن الناحية الشرعية كما ذكر اخونا ابوحراز تنتهي عدة المراة اذا سقط جنينها بعد وفاة زوجها او اكمال العدة اربعة شهور وعشرة ايام وقد يكونوا اهل القرية وجدوا هذه الفتوة وعليه تم كتاب عقدها لاخر ولكن خلاف ذلك يكونوا وقعوا في الحرام واختلاط الانساب
وطبعا يابوحراز حكي لي صديقي وزميلي بالعمل بالامارات وقال عنده جده مزواج وتوفيت واحدة من زوجاته وعندما هب الناس لحمل زوجته لدفنها وقبل خروجهم من المنزل مسك كراع العنقريب وقال لهم لم تخرجوا بها من هذا المنزل حتي تزوجوني اختها ورفض كل الاجاويد لستر زوجته اولا وبعد ذلك احضروا الماذون وتم العقد وبعد ذلك سمح لهم بالتحرك لدفن زوجته